وفي الصّحيح عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة » . « 1 » وعن فضيل ، قال : سألته عن السهو ، قال : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » . « 2 » وعن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » . « 3 » وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » . « 4 » وفي الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ، قال : « يعيد » ، قلت : المغرب ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله . « 5 » وفي الحسن عن حفص بن البختريّ وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . « 6 » وجمع الصدوق بما ذهب إليه بين هذه الأخبار وبين خبر عمّار الساباطيّ بطريق
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 180 ، ح 721 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1408 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10404 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 179 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10407 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 179 ، ح 718 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1393 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 194 ، ح 10403 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 179 ، ح 720 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1394 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10406 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 180 ، ح 722 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1395 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10405 ، وص 230 - 231 ، ح 10506 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 180 ، ح 723 ، وهو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1396 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 193 - 194 ، ح 10399 .