الصّحيح ، قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » . « 1 » وعن عنبسة بن مصعب ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام « 2 » : « إذا شككت في الأوّلتين فأعد » ، « 3 » وهو يتناول صورة النزاع ؛ ولأنّ الركوع جزء ماهيّة الركعة ، والشكّ في الجزء يستلزم الشكّ في الماهية .
ولو شكّ في الركعة الأولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعاً ، فكذا لو شكّ في الملزوم .
ولأنّ مسمّى الركعة إنّما يتمّ بالركوع ؛ لاستحالة صدق [ المشتقّ بدون ] المشتقّ منه ، فإذا شكّ في المشتقّ منه حصل الشكّ في المشتقّ .
والجواب عن الروايتين : أنّا نقول بموجبهما وهو الشكّ في العدد ، والاحتياط معارض بالبراءة ، والشكّ في الجزء لا يستلزم الشكّ في باقي الأجزاء ، والإعادة منوط بالشكّ في جميع الأجزاء ، وهو مسمّى الركعة ، وهو الجواب عن الأخير . « 4 » انتهى .
ومثل الخبرين في الدّلالة على قول الشيخ وفي الجواب ما رواه الصّدوق عن عامر بن جذاعة أنّه قال : « إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة » . « 5 » وصحيحة الوشّاء ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسّهو في الركعتين الأخيرتين » ، « 6 » وغيرها من الأخبار الّتي تأتي في الشكّ في عددهما .
هذا ، وقد ذكر الشيخ في النهاية « 7 » أنّه إذا شكّ في الأخيرتين في الركوع قائماً يركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أنّ يرفع رأسه .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 707 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10387 .
( 2 ) . في هامش الأصل : « هو مضمر في التهذيب ، منه قدس سره » .
( 3 ) . الكافي ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 176 ، ح 701 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1378 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 - 191 ، ح 10388 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 359 - 360 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 346 - 347 ، ح 1010 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 188 ، ح 10377 .
( 6 ) . الكافي ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 709 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1386 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10384 .
( 7 ) . النهاية ، ص 92 .