ورواها الشيخ بسند آخر صحيح بأدنى تغيير « 1 » .
وخبر الحسن بن صالح « 2 » ، وصحيحة إسماعيل بن جابر « 3 » على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فيها هو عبد اللّه .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء » « 4 » .
وفي الحسن عنه قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . « 5 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجُنُب ، قال : « إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل » « 6 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟
قال : « لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » « 7 » .
ويؤكّدها ما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن صفوان « 8 » ، ورواه الشيخ في
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 - 40 ، ح 107 ؛ وص 226 ، ح 651 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 391 .
( 2 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1282 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 88 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 160 ، ح 398 .
( 3 ) . هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 37 ، ح 101 ؛ وص 41 ، ص 115 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 - 160 ، ح 397 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ، ح 109 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، ح 396 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ وص 20 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 392 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 - 415 ، ح 1308 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 11 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 168 ، ح 418 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1326 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 21 ، ح 49 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 155 ، ح 367 وص 159 ، ح 394 .
( 8 ) . هو الحديث السابع من ذاك الباب من الكافي .