[ 182 ]
[ 11 ]
مسألة [ ما يستحب في القراءة ]
يستحبّ في القراءة أمور :
[ استحباب الاستعاذة قبل القراءة ]
منها الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصّة من كلّ صلاة ، لقوله تعالى :
« فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ »
« 1 » ، وللأمر بها في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقد مرّت . وقول أبي علي بن الشيخ « 2 » بوجوبها شاذّ ، وقد نقل والده في الخلاف « 3 » الإجماع على الاستحباب .
وصورتها على ما رواه الخاصّة « 4 » « أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، وعلى ما رواه العامّة « 5 » « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، وهي سرّيّة ولو في الجهريّة - قاله الأكثر ، ونقل الشيخ « 6 » عليه الإجماع - ؛ فجهر الصادق عليه السلام بها في رواية حَنان بن سَدير « 7 » محمول على تعليم الجواز كما قيل « 8 » .
[ الجهر بالبسملة ]
ومنها الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع وفاقاً للأكثر ، لصحيحة صفوان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « صَلَّيْتُ خَلْفَهُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي
هامش
( 1 ) . النحل / 97 .
( 2 ) . نقله عنه الشهيد في الذكرى ، ج 3 ، ص 331 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 325 ، المسألة 76 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 338 ، ح 984 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 25 ، ح 7249 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 358 ، ح 4 .
( 5 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 177 ، ح 764 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 35 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 327 ، المسألة 79 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 289 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 134 ، ح 7545 .
( 8 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 330 .