شَاءَ غَيْرهِ » « 1 » . نعم ، يكره قراءة التوحيد بنفس واحد كما روي عن الصادق عليه السلام « 2 » .
[ طلب الجنة والتعوذ من النار عند قراءة آياتهما في الصلاة ]
ومنها سؤال الجنّة والتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهما ، لكن بحيث لا يكثر فيخلّ بالنظم ؛ ففي موثّقة سماعة عن الصادق عليه السلام أنّه « يَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو وَيَسْأَلَ الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الْعَذَابِ » « 3 » .
وفي مرسلة البرقي عنه عليه السلام : « يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ فِي قِرَاءَتِهِ ؛ فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَذِكْرُ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا مَرَّ بِ
« يا أَيُّهَا النَّاسُ »
أَوْ
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »
قَالَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا » « 4 » .
[ قراءة أذكار خاصة عند تلاوة آيات معينة في الصلاة ]
ومنها أنّه إذا ختم
« وَالشَّمْسِ وَضُحاها »
« 5 » فليقل : « صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ » ، وإذا قرأ
« آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ »
« 6 » قال : « اللَّهُ خَيْرٌ اللَّهُ أَكْبَر » ، وإذا قرأ
« ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ »
« 7 » قال : « كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّه » ، وإذا قرأ
« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ »
« 8 » الآية ، قال « اللَّهُ أَكْبَرُ » ثلاثاً . رواه الساباطي في الموثّق عن الصادق عليه السلام « 9 » .
[ السكوت بعد « الحمد » والسورة ]
ومنها السكوت بعد الحمد وبعد السورة بنفس ، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : « أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اخْتَلَفَا فِي
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 296 ، ح 49 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 113 ، ح 7485 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 314 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 70 ، ح 7372 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 286 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 69 ، ح 7369 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 124 ، ح 239 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 68 ، ح 7368 .
( 5 ) . الشمس / 1 .
( 6 ) . النمل / 59 .
( 7 ) . الأنعام / 1 .
( 8 ) . الإسراء / 111 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 297 ، ح 51 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 71 ، ح 7375 .