تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ 221 ] [ 6 ]

مسألة [ الحكم بالتخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر لمن شكّ في ركعات النافلة ]

من شكّ في النافلة تخيّر بين البناء على الأقلّ والأكثر ، وإن بنى على الأقلّ كان أفضل ، لأنّه المتيقّن ، ولدلالة الأخبار عليه . وأمّا جواز البناء على الأكثر فقال في المعتبر « 1 » أنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، واستدلّ عليه بأنّ النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلّف الاقتصار على ما أراد . قيل « 2 » : وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز القطع ، وإنّما هو في تحقّق الامتثال بذلك ، وهو يتوقّف على الدليل ، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلّق به الشكّ . وفي كلّ من الاستدلال والجواب نظر . ولا فرق في النافلة بين أن تعلّق الشكّ فيها بالأوليين أو الأخيرتين . وليس فيه احتياط ولا سجود سهو ، للأصل وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ » « 3 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 396 . ( 2 ) . المدارك ، ج 4 ، ص 274 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 343 ، ح 10 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 359 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 230 ، ح 10504 .