تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
[ 4 - 1 ]

القول في المنافيات

[ 207 ] [ 1 ]

مسألة [ بطلان الصلاة بالحدث ]

أجمع العلماء كافّةً على أنّ من أحدث في الصلاة عامداً بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر على ما قالوه . [ القول بقطع الصلاة بالحدث وصحة استدامتها بعد التطهير والرد عليه ] واختلفوا فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء من غير تعمّد « 1 » ؛ فالأكثر على أنّه مبطل أيضاً ، ونقل عن السيّد والشيخ رحمهما الله « 2 » أنّهما قالا يتطهّر ويبنى على ما مضى من صلاته . وفرّق المفيد « 3 » وجماعة « 4 » بين المتيمّم وغيره ؛ فأوجبوا البناء في المتيمّم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) . « ج » : « ما يوجب الوضوء سهواً » . ( 2 ) . ما نقله المحقّق في المعتبر ( ج 2 ، ص 250 ) عن الشيخ والسيّد هو هذا : « وقال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح : إذا سبق الحدث ففيه روايتان ؛ إحداهما يعيد الصلاة والأخرى يعيد الوضوء ويبنى عليه صلاته » . وهذا لا يدلّ على قولهم بالتطهير والبناء ، على أن الشيخ في الخلاف ( ج 1 ، ص 412 ) والسيّد في المسائل الناصريات ( ص 232 ، المسألة 93 ) صرّحا ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة . ( 3 ) . المقنعة ، ص 61 . ( 4 ) . منهم الشيخ في النهاية ، ص 48 . ( 5 ) . في « ج » هنا زيادة : « والأصحّ ما ذهب إليه السيّد » .