ثُمَّ تُسَلِّمُ » « 1 » . قال جماعة من الأصحاب رحمهم الله « 2 » : إنّ هذا أفضل ما يقال في التشهّد .
[ الدعاء بالمأثور حال القيام عن التشهد ]
ومنها ما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ « 3 » ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ : بِحَوْلِ اللَّهِ [ وَقُوَّتِهِ ] « 4 » أَقُومُ وَأَقْعُدُ » « 5 » .
وفي الصحيح عن رِفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 6 » قَالَ : بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَأَقْعُدُ » « 7 » .
[ قول المفيد باستحباب التكبيرة حال القيام عن التشهد والرد عليه ]
ونقل عن المفيد رحمه الله « 8 » أنّه قال يكبّر حينئذٍ وهو ضعيف ، لا لهاتين الروايتين ، إذ إثبات الشيء لا يوجب نفي ما عداه ، بل لأنّ تكبيرات الصلاة اليوميّة منحصرة في خمس وتسعين - كما يستفاد من عدّة روايات ، وقد مرّ بعضها في مباحث تكبيرة الإحرام - ؛ فلو قام بالثالثة بالتكبير لزاد أربعاً .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 99 ، ح 141 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 393 ، ح 8265 .
( 2 ) . منهم المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 231 .
( 3 ) . « ل » والتهذيب : « الأوليين » .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 338 ، ح 11 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 88 ، ح 94 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 337 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 413 ، ح 8309 .
( 6 ) . « ل » والتهذيب : « الأوليين » .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 88 ، ح 95 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 361 ، ح 8188 .
( 8 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 2 ، ص 232 .