تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ » « 1 » . وقريب منها حسنة الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام « 2 » . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ » « 3 » . وقريب منها حسنة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام « 4 » . وفي الموثّق عن أبي بصير قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا » « 5 » . وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ؛ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ ، قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ . وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ » « 6 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَإِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ » « 7 » . وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 159 ، ح 82 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1026 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 402 ، ح 8287 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 74 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 158 ، ح 77 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 403 ، ح 8288 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 158 ، ح 76 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 402 ، ح 8286 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 356 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 345 ، ح 19 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 405 ، ح 8293 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 158 ، ح 79 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 403 ، ح 8289 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 318 ، ح 157 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 343 ، ح 8 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 347 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 410 ، ح 8304 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 75 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 401 ، ح 8285 .