تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
[ 3 - 9 ]

القول في التشهّد

[ 192 ] [ 1 ]

مسألة [ إجماع العلماء على وجوب التشهّد في الصلاة والجلوس بقدره مطمئنّاً ]

أجمع علماؤنا رحمهم الله على وجوب التشهّد في كلّ ثنائيّة مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، والجلوس بقدره مطمئنّاً . والأصل فيه فعل النبي والأئمة عليهم السلام والأخبار المستفيضة . [ الاستدلال بالروايات على وجوب التشهد في الصلوات الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ] ففي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهَا ، فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ . وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ ؛ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور عنه عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِمَا ، فَقَالَ : إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 357 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 344 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 406 ، ح 8295 .