[ الصلاة بعمامة لا حنك لها ]
ومنها العِمامة التي لا حنك لها . وظاهر الصدوق طاب ثراه « 1 » عن شيوخه التحريم « 2 » ، وليس في الأخبار إلّا استحباب التحنّك للمتعمّم مطلقاً ، وليس فيها ذكر الصلاة أصلًا ؛ ففي الموثّق عن الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : « مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » « 3 » .
وفي مرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام أنّه قال : « مَنْ تَعَمَّمَ وَلَمْ يُحَنِّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » « 4 » . وقريب منهما رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام « 5 » .
وعنه عليه السلام : « إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَهُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ » « 6 » .
[ صلاة المرأة بخلخال مصوّت ]
ومنها الخلاخل المصوّتة للنساء . وظاهر ابن البرّاج « 7 » التحريم . والأصل
هامش
( 1 ) . « طاب ثراه » ليس في « ل » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 265 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 266 ، ح 818 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 402 ، ح 5528 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 460 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 215 ، ح 54 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 401 ، ح 5524 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 461 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 215 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 401 ، ح 5525 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 266 ، ح 820 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 402 ، ح 5530 .
( 7 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 75 .