الصادق عليه السلام ؛ « هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ » « 1 » . ويستفاد منها المنع إذا منع السماع ، وهو غير بعيد .
[ الصلاة حال كون المصلّي عليه خضابه ]
ومنها الخضاب ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خِضَابُهُ ، قَالَ : لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ . قُلْتُ : إِنَّ حِنَّاهُ وَخِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ ، فَقَالَ : لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَعَلَيْهَا خِضَابُهَا » « 2 » .
[ صلاة الإمام في الجماعة من غير رداءٍ ]
ومنها القميص الذي ليس عليه رداء ، للإمام ، لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، قَالَ :
لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ « 3 » عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا » « 4 » .
[ الصلاة في الثوب الرقيق الغير الحاكي ]
ومنها الثوب الرقيق الغير الحاكي ، تحصيلًا لكمال الستر ، والتفاتاً إلى مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم وقد سأله عن الصلاة في القميص الواحد : « إِنْ كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ » « 5 » . ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب أنّ الثوب إذا كان كثيفاً لا يكره الصلاة فيه وحده ، وهو كذلك .
وفي الصحيح عن زياد بن سُوقَةَ عن الباقر عليه السلام قال : « لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ ؛ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ حَنِيفٌ » « 6 » .
نعم ، يستحبّ لمن صلّى في سراويل وحده أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو تكّة ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 229 ، ح 111 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 398 ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 266 ، ح 823 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 423 ، ح 5597 . ورواه في الكافي ( ج 3 ، ص 315 ، ح 15 ) مع تفاوت يسير .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 408 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 355 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 430 ، ح 5622 .
( 3 ) . المصدر : « إلّا أن يكون » .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 366 ، ح 53 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 452 ، ح 5692 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 63 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 387 ، ح 5474 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ، ح 827 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 216 ، ح 58 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 392 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 393 ، ح 5495 .