تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فقال : « لَا تُصَلِّ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ » « 1 » . وقد يستثنى من ذلك العِمامة والخُفّ ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « يُكْرَهُ السَّوَادُ « 2 » إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ » « 3 » . وفيه أنّه ليس في الحديث ذكر الصلاة . [ الصلاة في الثوب المشبع باللون ] ومنها الثياب المشبعة بلونٍ من الألوان سيّما العصفر والزعفران ، لموثّقة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ » « 4 » . وفسّر المفدم تارة بالشديد الحمرة وأخرى بمطلق الشديد اللون ، والأصل مع الأوّل . وعنه عليه السلام : « أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ » « 5 » . [ الصلاة في قباء مشدود إلّا عند الاضطرار ] ومنها القباء المشدود . وظاهر المفيد رحمه الله التحريم ؛ قال في المقنعة « 6 » : « ولا يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مشدود إلّا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكّن أن يحلّه ، فيجوز ذلك للاضطرار » . قال الشيخ طاب ثراه « 7 » بعد نقل هذه العبارة : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً ولم أعرف به خبراً مسنداً » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 251 ، ح 766 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 386 ، ح 5471 . وورد أيضاً في الكافي ( ج 3 ، ص 403 ، ح 30 ) والتهذيب ( ج 2 ، ص 213 ، ح 44 ) . ( 2 ) . « م » : « السود » ؛ الكافي : « الصلاة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 213 ، ح 43 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 403 ، ح 29 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 382 ، ح 5461 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 402 ، ح 22 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 373 ، ح 81 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 460 ، ح 5723 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 373 ، ح 82 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 461 ، ح 5724 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 152 . ( 7 ) . « طاب ثراه » ليس في « ل » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 232 .