تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » « 1 » . وموثّقته عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ » « 2 » . وهذا لا ينافي أنّ لكلّ صلاة وقتين ، لأنّ ذلك بالنسبة إلى المختار كما حقّقناه . [ 100 ] [ 2 ]

مسألة [ حكم التفريق بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ]

[ الحكم باستحباب التفريق بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ] الظاهر من الأخبار المتظافرة ومصنّفات جماعة من القدماء « 3 » استحباب التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين . وادّعى الشهيد رحمه الله « 4 » معلوميّته من مذهب الإمامية كمعلوميّة جواز الجمع . واستثنى المفيد « 5 » طاب ثراه من ذلك ظهري الجمعة . وحدّده جماعة « 6 » بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الأولى ، و
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 270 ، ح 113 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 288 ، ح 5182 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 390 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2375 . ( 3 ) . منهم المفيد وابن الجنيد على ما نقل عنهما في الذكرى ، ج 2 ، ص 332 . ( 4 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 335 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 165 . ( 6 ) . منهم الشهيد في الذكرى ، ج 2 ، ص 332 .