فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » « 1 » .
وموثّقته عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ » « 2 » . وهذا لا ينافي أنّ لكلّ صلاة وقتين ، لأنّ ذلك بالنسبة إلى المختار كما حقّقناه .
[ 100 ]
[ 2 ]
مسألة [ حكم التفريق بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ]
[ الحكم باستحباب التفريق بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ]
الظاهر من الأخبار المتظافرة ومصنّفات جماعة من القدماء « 3 » استحباب التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين . وادّعى الشهيد رحمه الله « 4 » معلوميّته من مذهب الإمامية كمعلوميّة جواز الجمع . واستثنى المفيد « 5 » طاب ثراه من ذلك ظهري الجمعة .
وحدّده جماعة « 6 » بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الأولى ،
و
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 270 ، ح 113 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 288 ، ح 5182 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 390 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2375 .
( 3 ) . منهم المفيد وابن الجنيد على ما نقل عنهما في الذكرى ، ج 2 ، ص 332 .
( 4 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 335 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 165 .
( 6 ) . منهم الشهيد في الذكرى ، ج 2 ، ص 332 .