تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
[ الاستدلال بالروايات على أنّ لكلّ صلاة وقتين : وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ] وأمّا أنّ لكلّ منها وقتين فهو المشهور بين الأصحاب ، ويدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ » « 1 » . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا » « 2 » ، وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » « 3 » . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَأُمُوراً مُوَسَّعَةً [ وَإِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ ] « 4 » ، والصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ ، فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَرُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ ، إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ » « 5 » . وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ « 6 » أَبَداً أَفْضَلُ ؛ فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَاوَمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ » « 7 » ، وصحيحة بَكر بن محمّد الأَزْدِي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ
هامش
( 1 ) . المصدر : « أفضلهما » . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 40 ، ح 76 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 244 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 121 ، ح 4682 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 39 ، ح 74 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 119 ، ح 4675 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 39 ، ح 75 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 122 ، ح 4684 . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 13 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 316 ، ح 9451 . ( 6 ) . المصدر : « أوّل الوقت » . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 41 ، ح 81 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 121 ، ح 4681 .