تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
[ 2 - 6 ]

القول في أوقات الصلوات

[ 99 ] [ 1 ]

مسألة [ تعيين وقت فضيلة الصّلوات وإجزائها ]

لكلّ صلاة من الصلوات الخمس وقتان ، أوّلهما للفضيلة وآخرهما للإجزاء ، ولا يجوز التجاوز عنهما . [ تعيين وقت الفضيلة والإجزاء لصلاة الظهر والعصر ] فالأوّل للظهر زوال الشمس - أعني ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص - ، والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات . والأوّل للعصر الفراغ من الظهر ولو تقديراً إلى أن يصير الفيء مثلَي الشاخص ، والثاني إلى الغروب . والأوّل للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي ، والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات . والأوّل للعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديراً إلى ثلث الليل ، والثاني إلى نصفه . والأوّل للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى اصفرار الصبح ، والثاني إلى طلوع الشمس . أمّا أنّ كلًّا منها موقّتة بوقت معيّن مضبوط لا يسوغ للمكلّف بها التقديم عليه ولا تأخيرها عنه فمجمع عليه بين المسلمين كافّة والأخبار به متواترة ، وستطّلع على أكثرها .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 159 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى