تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
[ 66 ] [ 8 ]

مسألة [ حكم من أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة ]

إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل حدثاً أصغر فقيل « 1 » يعيده من رأس ، وقيل « 2 » يقتصر على إتمامه . وقيل يتمّه ويتوضّأ ، وهو أظهر وفاقاً للسيّد « 3 » وجماعة « 4 » . [ الاستدلال على وجوب إتمام الغُسل والتوضؤ لمن أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة ] لنا أمّا على وجوب الإتمام فلأنّ الحدث الأصغر ليس موجباً للغسل ولا لبعضه قطعاً ؛ فيسقط وجوب الإعادة . وأمّا وجوب الوضوء فلأنّ الحدث المتخلّل لا بدّ له من رافع ، وهو إمّا الغسل بتمامه أو الوضوء ، والأوّل منتف لتقدّم بعضه ، فتعيّن الثاني . [ الاستدلال على إعادة الغُسل لمن أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة والرد عليه ] احتجّ الأوّلون بأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها ؛ فلأبعاضها أولى ، وبأنّ الحدث المتخلّل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع ، والباقي غير صالح للتأثير . ولا يخفى ضعفها ؛ فإنّا نمنع كونه ناقضاً ومبطلًا . نعم ، روى الصدوق رحمه الله في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ ؛ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَفَرْجَكَ وَرَأْسَكَ ، وَتُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ ؛ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَنِيٍّ
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 88 ؛ الهداية ، ص 96 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 29 ؛ النهاية ، ص 22 ؛ المنتهى ، ج 2 ، ص 254 . ( 2 ) . جواهر الفقه ، ص 12 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 119 . ( 3 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 196 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 196 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 140 ؛ المدارك ، ج 1 ، ص 307 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 425 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى