تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1639

مساهمون:

ص١٦٣٩
[ 3491 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته وهي تجري بعد موته ، وصدقة مقبولة لا تورث ، أو سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له » « 1 » .

بيان

لعلّ المراد « بالصدقة الجارية » ما يعمّ نفعه عامّة الناس كبناء المساجد أو الرباطات وإحداث الآبار والقنوات في الطرق ونحوها و « بالصدقة المقبولة التي لا تورث » تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على طائفة مخصوصة ، ولعلّ المراد بقبولها أن لا يشترط فيها ما يخالف الشرع والمروّة ، ولمّا اشتركتا في كونهما صدقة جعلتا خصلة واحدة . [ 3492 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : « سنّة يسنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما » قيل : اشركهما في حجّي ؟ قال : « نعم » « 2 » . [ 3493 ] 6 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 36 / 56 / 2 . ( 2 ) . الكافي 7 : 36 / 57 / 4 . ( 3 ) . الكافي 7 : 36 / 57 / 5 ، الفقيه 1 : 27 / 185 / 555 .