تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1641

مساهمون:

ص١٦٤١
عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لامّه » « 1 » .

بيان

الأولوية هنا أعمّ من منعه من الإرث مطلقا ومنعه من ردّ الزائد على فريضة عليه . [ 3498 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : المال لمن هو أقرب أو للعصبة ؟ فقال : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » « 2 » .

بيان

فيه ردّ على العامّة ، فإنّهم يعطون الفاضل على السهام أولي عصبة الذكر ولا يعطون الأنثى شيئا وإن كانت أقرب منه في النسب ، كما أنّهم يوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياسا على تركة لا تفي بالديون .

باب أنّ أصول الفرائض لا تزيد على ستّة

[ 3499 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « انّ أصل الفرائض من ستّة أسهم لا يزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » « 3 » .

بيان

« لا تعول » أي لا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها اللّه سبحانه الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي أصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى . [ 3500 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إنّ الذي احصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو تبصرون وجهها
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 3 / 76 / 1 . ( 2 ) . الكافي 7 : 2 / 75 / 1 ، التهذيب 9 : / 327 / 1176 . ( 3 ) . الكافي 7 : 8 / 81 / 7 .