[ 3475 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في آل جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه » « 1 » .
[ 3476 ] 4 . الكافي والفقيه : قيل للكاظم عليه السّلام : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان إلى الماتم فأنهاهما ، فتقول لي امرأتي : ان كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأيّ شيء تمنعنا ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ؟ فقال أبو الحسن عليه السّلام : « عن الحقوق تسألني ؟ كان أبي عليه السّلام يبعث أمّي وأمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة » « 2 » .
[ 3477 ] 5 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فانّ فاطمة عليها السّلام لمّا قبض أبوها عليه وآله السلام أسعدتها بنات هاشم فقالت : اتركن التعداد وعليكن بالدعاء » « 3 » .
بيان
الإسعاد : المعاونة والنصرة ، وتعني بالتعداد عدّ المفاخر والمكارم وذكر ما لا فائدة فيه ممّا يشبه الشكوى .
[ 3478 ] 6 . الفقيه : لمّا انصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لكن حمزة لا بواكي عليه » فإلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتّى يبدءوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك « 4 » .
[ 3479 ] 7 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : « لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 27 / 182 / 548 .
( 2 ) . الكافي 3 : 79 / 217 / 5 ، الفقيه 1 : 27 / 178 / 529 .
( 3 ) . الكافي 3 : 79 / 217 / 6 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 27 / 183 / 553 .