تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1580

مساهمون:

ص١٥٨٠
لأرجعنّ في بضعك » « 1 » . [ 3198 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلّ سبيلي ، فقال : « هذه المباراة » « 2 » . [ 3199 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلّا أنّه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه » « 3 » . [ 3200 ] 6 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلّم بما لا يحلّ لها » « 4 » . [ 3201 ] 7 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ليس له عليها رجعة » « 5 » . [ 3202 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر ؟ فقال : « لا يكون إلّا بطهر » « 6 » .

باب الظهار

[ 3203 ] 1 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « كان رجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقال له أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 8 : 4 / 100 / 337 . ( 2 ) . الكافي 6 : 64 / 142 / 4 . ( 3 ) . الكافي 6 : 64 / 143 / 5 . ( 4 ) . الكافي 6 : 64 / 142 / 2 . ( 5 ) . الكافي 6 : 101 / 141 / 7 . ( 6 ) . الكافي 6 : 64 / 143 / 8 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1580 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى