لأرجعنّ في بضعك » « 1 » .
[ 3198 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلّ سبيلي ، فقال : « هذه المباراة » « 2 » .
[ 3199 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلّا أنّه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه » « 3 » .
[ 3200 ] 6 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلّم بما لا يحلّ لها » « 4 » .
[ 3201 ] 7 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ليس له عليها رجعة » « 5 » .
[ 3202 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر ؟ فقال : « لا يكون إلّا بطهر » « 6 » .
باب الظهار
[ 3203 ] 1 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « كان رجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقال له أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 8 : 4 / 100 / 337 .
( 2 ) . الكافي 6 : 64 / 142 / 4 .
( 3 ) . الكافي 6 : 64 / 143 / 5 .
( 4 ) . الكافي 6 : 64 / 142 / 2 .
( 5 ) . الكافي 6 : 101 / 141 / 7 .
( 6 ) . الكافي 6 : 64 / 143 / 8 .