[ 3192 ] 9 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة » « 1 » .
[ 3193 ] 10 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن المطلّقة ثلاثا ، ألها النفقة والسكنى ؟ قال : « أحبلى هي ؟ » قيل : لا ، قال : « فلا » « 2 » .
[ 3194 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها » « 3 » .
باب الخلع والمباراة
[ 3195 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضرّ بها ، وحتّى تقول : لا أبرّ لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلنّ بيتك من تكره ولاوطئن فراشك ولا أقيم حدود اللّه فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها « 4 » » .
وروي : « من غير أن تعلّم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك » « 5 » .
[ 3196 ] 2 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة » « 6 » .
[ 3197 ] 3 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول :
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 38 / 104 / 1 ، الفقيه 3 : 153 / 502 / 4765 .
( 2 ) . التهذيب 8 : 6 / 133 / 462 .
( 3 ) . الكافي 6 : / 103 / 4 .
( 4 ) . الكافي 6 : 63 / 140 / 4 .
( 5 ) . الكافي 6 : / 140 / 2 .
( 6 ) . الكافي 6 : 63 / 141 / 6 ، الفقيه 3 : 167 / 523 / 4823 .