سئل : وكم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال : « الحمد للّه » . « 1 »
[ 191 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان فأذّن به ، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يعتدّ به » « 2 » .
[ 192 ] 13 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » « 3 » .
[ 193 ] 14 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو يكون في أرض ملصّة » . « 4 »
[ 194 ] 15 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تكلّم إذا أقمت الصلاة ، فانّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » . « 5 »
بيان
يعني بإقامته الصلاة قوله : قد قامت الصلاة ، كما يستفاد من خبر آخر .
[ 195 ] 16 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : أيجزي أذان واحد ؟ قال : « إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلّا الفجر والمغرب ، فانّه ينبغي أن يؤذّن فيهما ويقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلاة » . « 6 »
[ 196 ] 17 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 44 / 285 / 877 ، التهذيب 2 : 6 / 49 / 162 .
( 2 ) . الكافي 3 : 18 / 304 / 13 ، التهذيب 2 : 14 / 277 / 1101 .
( 3 ) . التهذيب 2 : 6 / 53 / 181 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 44 / 282 / 868 ، التهذيب 2 : 6 / 56 / 192 .
( 5 ) . التهذيب 2 : 6 / 56 / 192 .
( 6 ) . الكافي 3 : 18 / 303 / 9 .
( 7 ) . الكافي 3 : 18 / 304 / 13 ، الفقيه 1 : 56 / 394 / 1116 ، التهذيب 2 : 277 / 13 / 3 .