[ 197 ] 18 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان » . « 1 »
[ 198 ] 19 . الكافي والتهذيب : سئل عليه السّلام عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم فقال : « ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فان وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » . « 2 »
[ 199 ] 20 . التهذيب : قيل للباقر عليه السّلام : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ فقال : « إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » . « 3 »
[ 200 ] 21 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ قال : « لا » . « 4 »
[ 201 ] 22 . التهذيب : سئل عليه السّلام عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران » يعني قبل الفجر . « 5 »
[ 202 ] 23 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال :
« فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة » . « 6 »
وفي رواية : « إن كان قد ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » . « 7 »
باب أفعال الصلاة وأذكارها
[ 203 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 44 / 291 / 900 .
( 2 ) . الكافي 3 : 18 / 304 / 12 ، التهذيب 2 : 14 / 277 / 1100 .
( 3 ) . التهذيب 2 : 14 / 280 / 1113 .
( 4 ) . الكافي 3 : 18 / 305 / 18 ، التهذيب 2 : 6 / 57 / 200 .
( 5 ) . التهذيب 2 : 6 / 53 / 178 .
( 6 ) . التهذيب 2 : 14 / 285 / 1139 .
( 7 ) . الكافي 3 : 305 / 14 .