ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك غير انّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة » . « 1 »
[ 204 ] 2 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ، ولا ترفعهما كلّ ذلك » . « 2 »
[ 205 ] 3 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ؟ قال : « نعم » ، قيل : ( بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال : « نعم ، هي أفضلهنّ » . « 3 »
[ 206 ] 4 . الكافي : صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين جميعا . « 4 »
[ 207 ] 5 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » . « 5 »
[ 208 ] 6 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : أيجزي عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ قال : « لا بأس » . « 6 »
[ 209 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » . « 7 »
[ 210 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » . « 8 »
[ 211 ] 9 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 8 / 66 / 239 .
( 2 ) . الكافي 3 : 186 / 309 / 1 .
( 3 ) . التهذيب 2 : 15 / 289 / 1157 .
( 4 ) . الكافي 3 : 187 / 315 / 20 .
( 5 ) . التهذيب 2 : 146 / 573 .
( 6 ) . الكافي 3 : 187 / 314 / 7 ، الاستبصار 1 : 314 / 173 / 4 .
( 7 ) . الكافي 3 : 187 / 314 / 12 .
( 8 ) . الكافي 3 : 188 / 318 / 6 ، التهذيب 2 : 15 / 96 / 361 .