غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ ، إنّ اللّه تعالى حدّ أن لا ينكح النكاح إلّا من حلّه ، فمن فعل غير ذلك إن كان عزبا حدّ ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ » « 1 » .
[ 1431 ] 4 . الكافي والتهذيب والفقيه : عنه عليه السّلام : « انّ أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قالوا لسعد بن عبادة :
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال : ما ذا يا سعد ؟ قال : سعد : قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ قلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول اللّه ، بعد رأي عيني وعلم اللّه أنّه قد فعل ؟ قال : إي واللّه بعد رأى عينك وعلم اللّه بأنّه قد فعل ؛ لأنّ اللّه تعالى قد جعل لكلّ شيء حدّا ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا » « 2 » .
وروي : « وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين » « 3 » .
[ 1432 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ في كتاب علي عليه السّلام أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّه » .
قيل له : وكيف كان يضرب ببعضه ؟ قال : « كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّا من حدود اللّه تعالى » « 4 » .
[ 1433 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لو وجدت رجلا من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إلّا أن تقوم عليه البيّنة انّه قد أقرّ بذلك وعرفه » « 5 » .
[ 1434 ] 7 . الكافي الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ، قال : « إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام قبل ذلك أقام عليه الحدّ ،
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 109 / 175 / 7 .
( 2 ) . الكافي 7 : 3 / 176 / 12 ، التهذيب 10 : 1 / 3 / 5 ، الفقيه 4 : / 24 / 4992 .
( 3 ) . الكافي 7 : / 174 / 4 .
( 4 ) . الكافي 7 : 3 / 176 / 13 ، الفقيه 4 : 16 / 75 / 5148 ، التهذيب 10 : / 146 / 579 .
( 5 ) . الكافي 7 : 159 / 249 / 2 ، التهذيب 10 : 121 / 4 / 103 .