تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1238

مساهمون:

ص١٢٣٨
فسألهم الرشوة » « 1 » .

باب حدّ الزنا

[ 1446 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « الرجم حدّ اللّه الأكبر ، والجلد حدّ اللّه الأصغر ، وإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » « 2 » . [ 1447 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » « 3 » .

بيان

يعني ينفى سنة إلى غير مصره ، كما في خبر آخر « 4 » . [ 1448 ] 3 . الكافي والتهذيب والفقيه : عنه عليه السّلام : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » « 5 » . [ 1449 ] 4 . الكافي والتهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : « نعم ، إنّما ذاك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قيل : فان كانت عنده أمة زعم ؟ أنّه لا يطأها ؟ فقال : « لا يصدّق » قيل : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : « لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » « 6 » . [ 1450 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 381 / 559 / 14 ، التهذيب 10 : . ( 2 ) . الكافي 7 : 2 / 176 / 1 ، التهذيب 10 : 1 / 5 / 18 . ( 3 ) . الكافي 7 : 2 / 177 / 6 . ( 4 ) . الفقيه 3 : 416 / باب ما أحل اللّه من النكاح ، التهذيب 10 : 36 / 1 / 2 . ( 5 ) . الكافي 7 : 3 / 179 / 10 ، التهذيب 10 : 1 / 12 / 28 ، الفقيه 4 : 34 / 5022 . ( 6 ) . الكافي 7 : 3 / 178 / 1 ، التهذيب 10 : 1 / 11 / 26 .