وإن علم مكانه بعث إليه » « 1 » .
[ 1435 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فان قال الذي سرق منه : أنا أهب له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول اللّه تعالى :
وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
« 2 » فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه » « 3 » .
[ 1436 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : « يقام عليه الحدود ثمّ يقتل » « 4 » .
وفي رواية : « لا يشفع في حدّ » « 5 » .
وفي أخرى : « لا كفالة في حدّ » « 6 » .
وفي أخرى : « ولا يمين في حدّ » « 7 » .
[ 1437 ] 10 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّه لا يقام حدّ إلّا كان كفّارة لذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين » « 8 » .
باب الزنا وشدّة أمره
[ 1438 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « انّ أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 161 / 251 / 2 ، التهذيب 10 : 46 / 4 / 167 ، الفقيه 4 : 4 / 36 / 5026 .
( 2 ) . التوبة : 112 .
( 3 ) . الكافي 7 : 161 / 251 / 1 ، التهذيب 10 : 123 / 493 .
( 4 ) . الكافي 7 : 165 / 254 / 1 ، التهذيب 10 : 1 / 45 / 163 .
( 5 ) . الكافي 7 : / 254 / 1 .
( 6 ) . الكافي 7 : / 255 / 1 ، التهذيب 10 : / 125 / 499 و 147 و 582 .
( 7 ) . الكافي 7 : / 255 / 1 .
( 8 ) . الفقيه 4 : 25 / 2 / 4995 .