تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1066

مساهمون:

ص١٠٦٦
يوم القيامة بلا غصب » . « 1 » [ 641 ] 4 . الكافي : قال : « الدنيا وما فيها للّه ولرسوله ولنا ، فمن غلب على شيء منها فليتقّ اللّه وليؤدّ حقّ اللّه وليبرّ إخوانه ، فإن لم يفعل ذلك فاللّه ورسوله ونحن براء منه » . « 2 » [ 642 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام قيل له : أما على الإمام زكاة ؟ فقال : « أحلت ، أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من اللّه ، إنّ الإمام لا يبيت ليلة أبدا وللّه في عنقه حقّ يسأله عنه » . « 3 »

باب الجزية

[ 643 ] 1 . الكافي والفقيه : سئل الصادق عليه السّلام : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك حدّ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا ، إنّ اللّه عزّ وجلّ قال :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
« 4 » وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه ؟ حتّى يجد ذلّا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم » . وسئل عليه السّلام : أرأيت ما يأخذه هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء » . فقيل : فهذا الخمس ؟ فقال : « إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 105 / 409 / 5 . ( 2 ) . الكافي 1 : 105 / 408 / 2 . ( 3 ) . الكافي 1 : 105 / 408 / 4 ، الفقيه 2 : 102 / 39 / 1643 . ( 4 ) . التوبة : 29 . ( 5 ) . الكافي 3 : 316 / 566 / 1 ، الفقيه 2 : 106 / 50 / 1670 .