[ 644 ] 2 . الكافي : سئل عليه السّلام عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال :
« الخراج ، فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم » . « 1 »
[ 645 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميّتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » . « 2 »
[ 646 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » . « 3 »
[ 647 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكل الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه وذمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » قال : « وليست لهم اليوم ذمّة » . « 4 »
[ 648 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وإنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الذمّة وقبل الجزية على رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّروا ، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم » . « 5 »
آخر كتاب الزكاة وتوابعها والحمد للّه أوّلا وآخرا
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 46 / 567 / 2 .
( 2 ) . الكافي 3 : 46 / 568 / 5 ، الفقيه 2 : 106 / 52 / 1673 .
( 3 ) . الكافي 3 : 46 / 567 / 3 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 106 / 50 / 1669 ، التهذيب 6 : 158 / 22 / 173 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 49 / 1668 .