تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
أمير المؤمنين : علّمنيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : علّمنيها جبرئيل » « 1 » . [ 2313 ] 7 . الكافي ، التهذيب : عنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« 2 » قال : « إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية » « 3 » . [ 2314 ] 8 . الكافي ، الفقيه ، التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب ، فليس له أن يردّ عليه وصيّته ، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره » . وقال : « فإن أوصى إليه وهو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » « 4 » . [ 2315 ] 9 . الكافي ، الفقيه ، التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبّ إلي من أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ » « 5 » . [ 2316 ] 10 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « الوصية بالخمس ، لأن اللّه تعالى رضي لنفسه بالخمس » . وقال : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » « 6 » . [ 2317 ] 11 . الكافي ، الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة » « 7 » .

* بيان

في الخبرين تأكيد في تقليل الوصية وإرشاد للاقتصاد ، وإلّا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه ، وقد فعلها الأئمة عليهم السّلام كما يأتي ، ولعلّ في رضا الورثة أو غناهم مدخلا في ذلك ، وعليه يحمل فعلهم عليهم السّلام ، وعلى خلافه منعهم ، فلا تنافي .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 2 / 1 ، الفقيه 4 : 187 / 5431 ، التهذيب 9 : 174 / 711 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 3 ) . الكافي 7 : 398 / باب شهادة أهل الملل ؛ التهذيب 6 : 252 / 91 . ( 4 ) . الكافي 7 : 6 / 3 ، الفقيه 4 : 196 / 5449 ، التهذيب 9 : 205 / 815 . ( 5 ) . الكافي 7 : 11 / 4 ، الفقيه 4 : 185 / 5423 ، التهذيب 9 : 192 / 5 . ( 6 ) . الفقيه 4 : 185 / 5421 . ( 7 ) . الكافي 7 : 11 / 5 ، الفقيه 4 : 185 / 5424 .