تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣

[ المتن ]

[ 1565 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه » « 1 » . وفي رواية : « ذلك من الفضل يبدأ الرجل باسم أخيه يكرمه » « 2 » . [ 1566 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام أنّه أمر بكتاب في حاجة فكتب ، ثمّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : « كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء ، انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه » « 3 » .

* بيان

المراد بالاستثناء ، كلمة ( إن شاء اللّه ) .

[ المتن ]

[ 1567 ] 7 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام أنّه كان يترّب الكتاب وقال : « لا بأس به » « 4 » .

* بيان

تتريب الكتاب وإترابه أن يجعل التراب عليه ويلطخه به ، وفي الحديث : « أتربوا فإنه أنجح للحاجة » .

[ المتن ]

[ 1568 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام » « 5 » . [ 1569 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني ، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه ، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة ، يبدأ بالعلج ويسلّم عليه في كتابه ، وإنما يصنع ذلك لكي يقضي حاجته ؟ قال : « أمّا أن تبدأ به : فلا ، ولكن تسلّم عليه في كتابك ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد كان يكتب إلى كسرى وقيصر » « 6 » . وفي رواية : « أفيبدأ باسمه قبل اسمه ؟ فقال : « لا بأس ، إذا فعل ذلك لاحتياز المنفعة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 673 / 6 . ( 2 ) . الكافي 2 : 673 / 5 . ( 3 ) . الكافي 2 : 673 / 7 . ( 4 ) . الكافي 2 : 673 / 8 . ( 5 ) . الكافي 2 : 670 / 2 . ( 6 ) . الكافي 2 : 651 / 1 . ( 7 ) . الكافي 2 : 651 / 2 ، وفيه : « لاختيار » .