[ 1583 ] 14 . الكافي : عنه عليه السّلام : « القليل يبدءون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال » « 1 » .
وفي رواية : « وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلّم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة ، سلّم الواحد على الجماعة » « 2 » .
[ 1584 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم » « 3 » .
[ 1585 ] 16 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا ، فعلى الداخل الأخير إذا دخل أن يسلّم عليهم » « 4 » .
* بيان
لعلّ المراد أنّه إذا تأخّر بعض الداخلين فعليه أن يسلّم إذا دخل ، وذلك لأنّه لم يجزئ تسليمهم عن تسليمه حينئذ لانفراده بالدخول .
[ المتن ]
[ 1586 ] 17 . الكافي ، الفقيه : عنه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يسلّم على النّساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر » « 5 » .
* بيان
قال في ( الفقيه ) إنّما قال عليه السّلام ذلك لغيره وإن عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر ، قال : ولكلام الأئمّة عليهم السّلام مخارج ووجوه لا يعقلها إلّا العالمون .
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 646 / 2 .
( 2 ) . الكافي 2 : 647 / 3 .
( 3 ) . الكافي 2 : 647 / 1 .
( 4 ) . الكافي 2 : 647 / 5 .
( 5 ) . الكافي 2 : 648 / 1 ، الفقيه 3 : 469 / 4634 .