پرش به محتوای اصلی

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 504

پدیدآورندگان:

ص۵۰۴

الثالث : في العدد

قاعدة « 182 » إذا ميّزت العدد المركب بمختلط كقولك : عندي ستة عشر عبدا وأمة ، أو درهما ودينارا ، كان المجموع ستة عشر فقط .

ثم إن كان العدد يقتضي التنصيف - كمثالنا - كان التمييز منصفا ؛ وإن كان لا يقتضيه - كخمسة عشر - كان تمييزه مجملا ، حتى يحتمل أن يكون العبيد أكثر وأقل . كذا جزم به في الارتشاف . إذا علمت ذلك فلا يخفى ما يترتب عليه من الفروع في باب الإقرار والنذر واليمين والوكالة في البيع بذلك الثمن ونحوها . ولو قال : له عليّ اثنا عشر درهما ودانقا ، فإن ينصف ، فهما على التسوية كما مر ، فيلزمه سبعة دراهم . ويحتمل أن يلزمه درهم واحد ، ويجعل الباقي دوانق ، لأنه المتيقن ، والأصل براءة الذّمّة من الزائد . وحكى بعضهم في المسألة وجها ثالثا ، وهو أنه يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا ، لجواز أن يريد اثني عشر من الدوانق والدراهم ، وغاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة ، لأن ما زاد عليه يسمى درهما ، فتجعل الدوانق خمسة