تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ومنها : لو حلف إلّا يفعل اليوم إلا كذا ، فإنه يحنث حيث يفعل غيره أو حيث لا يفعله وإن لم يفعل غيره ، أو حيث يفعله ويفعل معه غيره ؛ وإنما يبر بفعله دون غيره . ولو قال : إنما أفعل كذا ، بني على القولين : فعلى إفادته الحصر حكمه كذلك ، وعلى الآخر إنما يفيد تأكيد إثبات فعل المذكور ، ولا يلزم ترك غيره . ومنها : لو قال لزوجته لا تفعلي اليوم إلا كذا ، وإنما يقع منك اليوم كذا ، ثم قال : إن خالفت شرطي فأنت عليّ كظهر أمي ، ففي وقوع الظهار بفعلها غير ما عيّنه على الثاني القولان . وقس على ذلك نظائره .

قاعدة « 170 » « أن » المكسورة الخفيفة تقع على وجوه :

أحدها : أن تكون شرطية ، نحو إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ « 1 » . وقد تقترن بلا النافية نحو إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ « 2 » إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ « 3 » وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ « 4 » . وثانيها : أن تكون نافية ، وتدخل حينئذ على الجملة الاسمية نحو إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ « 5 » إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ « 6 »

هامش
( 1 ) الأنفال : 38 . ( 2 ) التوبة : 40 . ( 3 ) التوبة : 39 . ( 4 ) هود : 47 . ( 5 ) الملك : 20 . ( 6 ) المجادلة : 2 .