يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها .
ومنها : إذا قال : وكّلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل . ولو قال : في بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه .
قاعدة « 121 » يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا .
ومنه قوله تعالى
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ
« 1 » أي :
فاضربوا رقابهم .
ومن فروع القاعدة :
أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛ وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره . ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك . وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه .
قاعدة « 122 » يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا .
وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك .
ومن فروعها :
ما لو وكّله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،
هامش
( 1 ) محمّد : 4 .