تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها . ومنها : إذا قال : وكّلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل . ولو قال : في بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه .

قاعدة « 121 » يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا .

ومنه قوله تعالى
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ
« 1 » أي : فاضربوا رقابهم . ومن فروع القاعدة : أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛ وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره . ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك . وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه .

قاعدة « 122 » يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا .

وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك . ومن فروعها : ما لو وكّله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،
هامش
( 1 ) محمّد : 4 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 370 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان