تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الإضافة ، وقد عرفت خلافه . نعم لو قيل : إن اسم الفاعل ) « 1 » بمعنى الماضي حقيقة بناء على القاعدة الأصولية ، ومع الحال والاستقبال مجاز ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه ، توجّه كونه إقرارا ، وإن صحت الإضافة على التقادير الثلاثة . وعلى هذا يتجه ( إلحاق ) « 2 » النصب به أيضا حيث يجوز أعماله بمعنى الماضي « 3 » ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو الماضي حقيقة دون الآخرين . ولكنّ الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة السابقة ( وحينئذ لا يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا ) « 4 » وهذا هو الأصح .

قاعدة « 117 » مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه .

ويتفرع عليه : ما إذا حلف لا يأكل مستلذا ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره . بخلاف ما لو قال : شيئا لذيذا ، فإن العبرة فيه بالحالف فقط . كذا ذكره بعضهم ، وفرّق
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « د » : اسم الفاعل . ( 2 ) في « ح » : الحال و . ( 3 ) في « ح » : مع ، بدل : بمعنى . ( 4 ) في « د » : وحينئذ فلا يقتضي كونه إقرارا موجبا لا مطلقا ، وفي « ح » : وحينئذ يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا .