يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا يدل عليه . وكذا لو جعلناه متواطئا .
ومنها : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان .
وللمسألة التفات إلى قواعد :
منها : أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه ؟
منها : إقامة المظهر مقام المضمر .
ومنها : إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا ؟
ومنها : أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا ؟
هذا كله إذا اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم قصدها ، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه القبول .
ومن الفروع على القاعدة :
ما لو قال : أنا مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون إقرارا ، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال .
ومنها : لو وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل بذلك . ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا .
ومنها : لو قال : وقفت على حفّاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، عملا بالعرف ، وإن كانت القاعدة تقتضيه . وقد تقدّم
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 355
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٥٥