تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ذلك في القسم الأول « 1 » .

قاعدة « 116 » إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله .

وإن أريد الماضي ، فإن كانت معه « أل » جاز النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ، بل تتعين إضافته . وقال الكسائي : يجوز أن ينصب به مطلقا « 2 » . وحيث يجوز النصب به يجوز الجر أيضا ، بل هو أولى عند بعضهم « 3 » ، لأنه الأصل . وقال سيبويه : النصب والجر سواء « 4 » . وقيل : النصب أولى « 5 » . إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال شخص : أنا قاتل زيد ، ثم وجدنا زيدا ميتا ، واحتمل أن يكون قبل كلامه ، وأن يكون بعده ، فإن نوّنه ونصب به ما بعده ، لم يكن ذلك إقرارا ، لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه ؛ وإن جرّه فكذلك ، لجواز أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال . هذا هو مقتضى القواعد . وقال بعضهم : إنه مع الجر يكون إقرارا « 6 » ، بناء منه على أنّ ( إعمال اسم الفاعل النصب بغير « أل » مختص بالحال والاستقبال ، وأنه تمتنع معهما
هامش
( 1 ) قاعدة : 19 . ( 2 ) نقله عنه في التسهيل : 137 ، وشرح العوامل ( جامع المقدمات ) 1 : 601 . ( 3 ) في « م » زيادة : هو أبو حيان الأندلسي . ( 4 ) الكتاب 1 : 171 . ( 5 ) شرح الكافية للرضي 1 : 280 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 426 .