حيث إنّ النية غير كافية ، والكتابة لم تنضم هنا إلى المقصودة ، لأن التعيين بالخط قائم مقام الإشارة ، فإذا اختلفت هي والقصد تخلّف الشرط الّذي هو قائم مقام التلفظ بالصيغة ؛ ومن صدق كتابة صيغة الطلاق في الجملة مع القصد إلى معينة ، والمرجع فيه إليه ، وهو ضعيف .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 334
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۳۳۴