تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وفائدته من الفروع : استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء ، أو وجوبها حيث يستمع . ومن فوائده أيضا : ما إذ حلف لا يكلّم زيدا ، فكلّمه نائما أو مغمى عليه ، فإنه لا يحنث قطعا ، ولكن هل تنحل اليمين بذلك ؟ المتجه ذلك ، حيث جعلناه كلاما ، إن قلنا بالانحلال مع السهو والجهل ، لاشتراك الجميع في عدم التكليف ، مع احتمال الفرق . وأما الثالث : فيبني عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فقال مثلا : النار حارة ، والسماء فوقنا ، ونحو ذلك ، فإنه يحنث بذلك .

قاعدة « 102 » كما يطلق الكلام لغة على اللفظ ، يطلق أيضا على المعاني النفسانيّة .

والصحيح - كما ذكر في « الارتشاف » وغيره - أنه إطلاق مجازي ، وقيل : مشترك بينهما « 1 » ، وهو ضعيف . إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا حلف لا يتكلم ، أو لا يقرأ ، أو لا يذكر ، فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه ، دون ما يجريه « 2 » على قلبه ، حملا للفظ على حقيقته . ومنها : ما قالوه في حد الغيبة : أنها ذكر الشخص بما يكرهه ، وقد قال جماعة : إنها تحصل بالقلب . والحق أنّ ذلك بدليل خارجي . ومنها : الكلام على قوله صلى اللَّه عليه وآله : « إذا كان يوم صيام أحدكم ، فلا يرفث ،
هامش
( 1 ) المحصول 1 : 55 ، التمهيد للأسنوي : 136 . ( 2 ) في « د » : يحدثه .