عليه اسم الكلام أم لا ؛ وكذلك الحرفان الخارجان من نحو التنحنح . وظاهر إطلاق الكلمة وإن لم تكن مفيدة يتناوله . ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى بذلك .
قاعدة « 101 » لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ،
ولا قصد المتكلم الكلام « 1 » ، ولا إفادة « 2 » المخاطب شيئا يجهله ؛ على الصحيح في الثلاث « 3 » .
أما الأول : فصورته أن يتواطأ مثلا شخصان على أن يقول أحدهما : زيد ، ويقول الآخر : قائم .
ومن فروعها الشرعية :
ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد ، أو بيعه ، أو غير ذلك ، فاتفقا على أن يقول أحدهما مثلا : هذا ، ويقول الثاني : حر . ومقتضى القاعدة صحة ذلك ، لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا ، ولا إثباتا .
ومنها : إذا قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، أو غير عشرة ، ونحو ذلك . فهل يكون مقرا بباقي الألف ؟ وجهان : من ظاهر القاعدة ، ومن أنه لم يوجد منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ، وهذا أقوى .
وأما الثاني : فحاصله إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) في « ح » : لكلام .
( 2 ) في « د » : لإفادة .
( 3 ) في « م » : الصلاة ، وفي « د » : الثالث .