تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا « 1 » . وأما قوله في الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق ، كما قاله الآمدي « 2 » وابن الحاجب « 3 » . وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به ؟ فيه مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة . وفرّعوا على ذلك فروعا : منها : ما إذا أصاب الرّجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا لجماعة من الصحابة « 4 » . وربما علّل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية « 5 » . ومنها : ترك قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) الرسالة للشافعي : 597 - 1807 . ( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام 4 : 155 . ( 3 ) منتهى الوصول : 154 . ( 4 ) كتاب الأم 2 : 195 . ( 5 ) الأنعام : 95 . ( 6 ) كتاب الأم 4 : 240 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 279 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان