تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

المقصد السادس في التعادل والتراجيح

مقدمة : الأمارتان - أي الدليلان الظنيان - يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ،

وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما « 1 » ، وذهب الجمهور إلى الجواز « 2 » . وعلى هذا فقيل : يتخيّر المجتهد بينهما « 3 » وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية « 4 » . وإذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة ، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى ؟ وجهان . وفصّل الرازي في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة ، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا ، وإن كانتا على
هامش
( 1 ) نقله عن أبي الحسن في المعتمد 2 : 306 ، وعنه وعن أحمد بن حنبل في الإحكام 4 : 203 . ( 2 ) كما في المحصول 2 : 434 ، واختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول : 160 ، والآمدي في الأحكام 4 : 203 . ( 3 ) فواتح الرحموت 2 : 189 ، منهاج الوصول ( الإبهاج 3 : 132 ، نهاية السؤل 4 : 437 ) . ( 4 ) حكاه في التمهيد : 505 ، ونهاية السؤل 4 : 437 .