تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

قاعدة « 46 » صيغ العموم عند القائل به « كلّ » و « جميع » وما يصرف منها ،

كأجمع وجمعاء وأجمعين ، وتوابعها المشهورة ، كأكتع وأخواته . و « سائر » شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على اختلاف تفسيريها . وكذا « معشر » و « معاشر » و « عامّة » و « كافّة » و « قاطبة » و « من » الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف . وقال بعضهم : « ما » الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا ، مثل
إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً
« 1 » . وكذا « المصدرية » إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل : يعجبني ما تصنع . و « أيّ » في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها « ما » مثل : أيّما امرأة نكحت . و « متى » و « حيث » و « أين » و « كيف » و « إذا » الشرطية إذا اتصلت بواحد منها « ما » . و « مهما » و « أيّ » و « أيّان » و « إذ ما » إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد « 2 » ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف « 3 » ليست من الباب . و « كم » الاستفهامية و « الجمع المضاف » و « المعرّف » و « النكرة المنفية » . وحكم اسم الجمع كالجمع ، كالناس والقوم والرهط . والأسماء الموصولة ك‍ « الّذي » و « التي » إذا كان تعريفهما للجنس ، و
هامش
( 1 ) آل عمران : 75 . ( 2 ) نقله عنه في شرح قطر الندى : 37 . ( 3 ) كتاب سيبويه 1 : 505 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 148 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان