ويجوز للحاكم أن يزوّجهم تزويج المسلمين ، فلا يعقد على خمر ولا خنزير ، ولو تزوّجا عليه ثمّ ترافعا إلينا بعد قبضه برئ ، وقبله يحكم بقيمته عند مستحلّيه لا به .
وطلاق المشركين صحيح ، فتحرم بالطلاق ثلاثا حتّى تنكح زوجا غيره وإن كان كافرا ، ولو « 1 » أسلما حلّت به .
الفصل الثاني : في الانتقال وفيه مسائل :
الأولى : إذا أسلم الكافران دفعة أقرّا على النكاح ،
سواء كانا حربيّين أو كتابيّين .
وإذا « 2 » أسلم الكافر على كتابيّة أقرّ على نكاحه وإن كان وثنيّا ، ولو أسلم على وثنيّة لم يقرّ وإن كان كتابيّا .
ولو كانا كتابيّين فأسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر ، وبعده يقف على انقضاء العدّة ، ولو أسلم دونها استقرّ العقد سواء كان قبل الدّخول أو بعده .
وينفسخ نكاح الحربيّين بإسلام أحدهما قبل الدّخول ، وبعده يقف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم الآخر استقرّ العقد وإلّا انفسخ .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فلو .
( 2 ) . في « أ » : وإن .