تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

الثالثة : إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملّتها من ملل الإسلام

لم ينفسخ النكاح ، سواء كان قبل الدّخول أو بعده .

الرابعة : إذا انتقلت الذميّة إلى ملّة من ملل الكفر لم يقبل ،

سواء أقرّ أهله عليه أو لا ، ولا يقبل منها الرّجوع ، ثمّ إن كان قبل الدّخول انفسخ العقد في الحال ، وإن كان « 1 » بعده وقف على انقضاء العدّة ، فإن أسلما قبله استقرّ العقد وإلّا بطل ، وكذا الوثنية .

خاتمة

للمسلم إلزام زوجته الذّميّة بإزالة المنفّر كشعر العانة وطول الأظفار والنتن ، ومنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات ، والخروج إلى البيع والكنائس ، وليس له إجبارها على الغسل وإن حرّمنا الوطء قبله . « 2 »

الفصل الثالث : في حكم الزائد على العدد

إذا أسلم الكتابيّ الحرّ على أربع حرائر كتابيّات ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، أو أسلم العبد على أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ثبت نكاح الجميع .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : ولو كان . ( 2 ) . ظاهر العبارة أنّ « إن » وصليّة ولكن المتبادر من عبارة القواعد انّها شرطيّة حيث قال : « وإن حرّمنا الوطء قبله أوجبناه » القواعد : 3 / 40 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 61 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري