تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

فرعان :

الأوّل : تجب نفقة العدّة إذا أسلمت دونه ،

بخلاف العكس إلّا أن يسلم معها ، ولو اختلفا في السابق فالقول قول الزّوج مع اليمين . ولو علم السبق واشتبه السّابق قبل الدّخول ، فإن لم تقبض المهر أخذت من الزوج نصف المهر ووقف [ النصف الآخر ] وإن قبضت رجع الزّوج بالنصف ووقف النّصف الآخر [ إلى أن يعلم الحال ] .

الثاني : لا يعدّ الفسخ من الطلقات

ويساوي الطلاق في تقدير المهر ، فلو أسلم الوثنيّ قبل الدّخول فإن سمّى مباحا فعليه نصفه وإلّا نصف مهر المثل ، ولو لم يسمّ فلها المتعة ، وبعد الدخول عليه المسمّى إن كان مباحا ، وإلّا مهر المثل . ولو أسلمت دونه قبل الدخول فلا شيء ، ولها المسمّى بعده إن كان مباحا ، وإلّا مهر المثل .

الثانية : إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدّخول

انفسخ النكاح في الحال ، سواء كان عن فطرة أو لا ، ثمّ إن كان من الزّوج فعليه نصف المسمّى أو المتعة ، وإن كان من المرأة سقط المهر ، ولو كان بعده فإن كان عن غير فطرة وقف على انقضاء العدّة ، من الرجل كان أو من المرأة وإن كان عن فطرة من الرجل انفسخ في الحال ، وإن كان من المرأة وقف على انقضاء العدّة ، ويجب المهر في الموضعين . وروي : أنّ إباق العبد بمنزلة ارتداده . « 1 »
هامش
( 1 ) . لاحظ وسائل الشيعة : 15 / 402 ، الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .