الإذن ، فلو بادر بطل العقد ، وليس للعمّة أو الخالة فسخ العقد وإمضاؤه ولا فسخ عقدهما .
وله إدخال العمّة والخالة عليهما ولو كرهتا ، ولهما فسخ عقدهما مع الجهل لا عقد بنتي الأخ والأخت .
ولا فرق بين كون بنت الأخ والأخت حرّتين أو أمتين أو ملك يمين .
الثالث : لا يجوز لزوج الحرّة أن ينكح أمة بالعقد إلّا بإذنها ،
فلو بادر بطل ، ولا تتخيّر الحرّة في الفسخ والإمضاء ، ولا في فسخ عقدها .
ولو تزوّج بالحرّة على الأمة صحّ ، وللحرّة فسخ عقدها مع الجهل لا عقد الأمة .
ولو عقد عليهما صحّ عقد الحرّة ، ووقف عقد الأمة على الإجازة .
السبب الرابع في استيفاء العدد والطلاق
أمّا الأوّل ، فإذا تزوّج الحرّ أربع حرائر بالعقد الدائم
حرم عليه ما زاد غبطة ، ومن الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع ، فلا يحلّ له ثلاث إماء وحرّة ، ولا ثلاث حرائر وأمتان ، ويحل له حرّتان وأمتان .
ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ومن الحرائر ما زاد على اثنتين ( من الأربع ) « 1 » فلا يحلّ له ثلاث حرائر ولا حرّتان وأمة ، ويحلّ له حرّة وأمتان .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » .