تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وعدّة البائن والرجعيّة والوفاة سواء ، وفي تربّص المسترابة توقّف .

الثاني : من زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبدا ،

دون الأمة الموطوءة ، ولو زنى بأيّم أو في عدّة البائن لم تحرم ، ولو زنت امرأته لم تحرم وإن أصرّت ، ولا يحرم نكاح الزانية وإن اشتهرت .

الثالث : من لاط بغلام حي أو ميّت

فأوقبه حرمت عليه أمّه وأخته وبنته إن سبق وإلّا فلا ، ولا فرق بين الصّغير والكبير في الفاعل والمفعول به ، وفي الخنثى المشكل توقّف .

الرابع : لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ،

ويفسد مع الجهل ولم تحرم وإن دخل .

الخامس : من طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرّة ،

وأربعة رجال إن كانت أمة . وتسمية التسع للعدة مجاز إمّا من تسمية الشيء باسم أكثر أجزائه ، وإمّا باسم مجاوره . « 1 »

السادس : يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا ،

فإن أفضاها حرمت مؤبّدا ، وتبين بغير طلاق ، ويجب عليه نفقتها حتّى يموت أحدهما ما لم تتزوّج بغيره إلّا أن تفارقه . ولا يثبت ذلك في الكبيرة والأمة والأجنبيّة .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 33 : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز ، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها ، بل هي تابعة للأوليين ، فلو وقعت الثانية للسنّة ، فالّتي للعدّة الأولى لا غير ، ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 54 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري