وعدّة البائن والرجعيّة والوفاة سواء ، وفي تربّص المسترابة توقّف .
الثاني : من زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبدا ،
دون الأمة الموطوءة ، ولو زنى بأيّم أو في عدّة البائن لم تحرم ، ولو زنت امرأته لم تحرم وإن أصرّت ، ولا يحرم نكاح الزانية وإن اشتهرت .
الثالث : من لاط بغلام حي أو ميّت
فأوقبه حرمت عليه أمّه وأخته وبنته إن سبق وإلّا فلا ، ولا فرق بين الصّغير والكبير في الفاعل والمفعول به ، وفي الخنثى المشكل توقّف .
الرابع : لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ،
ويفسد مع الجهل ولم تحرم وإن دخل .
الخامس : من طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرّة ،
وأربعة رجال إن كانت أمة .
وتسمية التسع للعدة مجاز إمّا من تسمية الشيء باسم أكثر أجزائه ، وإمّا باسم مجاوره . « 1 »
السادس : يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا ،
فإن أفضاها حرمت مؤبّدا ، وتبين بغير طلاق ، ويجب عليه نفقتها حتّى يموت أحدهما ما لم تتزوّج بغيره إلّا أن تفارقه .
ولا يثبت ذلك في الكبيرة والأمة والأجنبيّة .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 33 : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز ، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها ، بل هي تابعة للأوليين ، فلو وقعت الثانية للسنّة ، فالّتي للعدّة الأولى لا غير ، ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى .